السيد محمد علي العلوي الگرگاني

312

منهج الصالحين

للفقير لسبب أرجح ، استحبت الزكاة له . مسألة 1987 : يستحب اعطاء الزكاة علانية ، ويستحب اعطاء الصدقة سراً . مسألة 1988 : إذا لم يوجد في البلد مستحق للزكاة ، ولم يمكن صرفها في جهة أخرى ، فإذا يئس من وجود المستحق فيما بعد ، وجب نقل الزكاة إلى بلد آخر ، وصرفها إلى مستحقيها ، ولا يجوز لأجل ايصال المال إلى البلد الآخر ، الأخذ من مال الزكاة ، وإذا كان قد عزلها ، لا يضمن إذا تلفت . مسألة 1989 : إذا وجد مستحقاً في بلده ، جاز نقلها إلى بلدٍ آخر ، ومؤنة النقل عليه ، وإذا تلفت ضمن ، الّا إذا كان النقل بأمرٍ من الحاكم الشرعي ، أو نقلها وكيله في النقل والقبض ، ففي هاتين الصورتين مؤنة النقل من الزكاة . مسألة 1990 : اجرة وزن وكيل الحنطة والشعير والزبيب والتمر ، على المزكي . مسألة 1991 : من وجب عليه زكاة ، 2 مثقال و 15 حمصة فضة أو أكثر ، فالأحوط استحباباً عدم اعطاء الفقير الواحد أقل من 2 مثقال و 15 حمصة ، وكذا إذا كان غير الفضة ، مثل الحنطة والشعير ، وقيمته 2 مثقال و 15 حمصة من الفضة ، فالأحوط استحباباً عدم اعطاء الفقير أقل من ذلك . مسألة 1992 : يكره للمزكي ، الذي اعطى زكاته للفقير ، أن يطلب منه بيعه إياه ، اما المستحق فإذا أراد بيعه بعد ذلك بقيمته ، لمن أعطاه الزكاة جاز ذلك وهو مقدم على غيره . مسألة 1993 : إذا شك في إداء الزكاة ، وجب أداؤها ، حتى ولو كان الشك للسنين الماضية .